السيد محمدمهدي بحر العلوم

441

مصابيح الأحكام

الأغسال : « وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكّة » « 1 » ، وهو نصّ في المغايرة . [ سائر الأقوال في المسألة : ] وفي المفاتيح : « أو دخول مكّة أو المدينة أو مسجديهما ، والأفضل أن يقدّمه على دخول الحرمين » « 2 » ، ولا أعرف له وجهاً يعتدّ به . وفي المقنعة : تخصيص استحباب غسل البلدين بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل « 3 » ، ويدفعه عموم النصّ والفتوى . وفي حجّ الدروس عن الجعفي : وجوب الغسل لدخول المسجد الحرام « 4 » ، وهو شاذّ . وفي كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لدخول مكّة والحرم « 5 » . ولم أجد ذلك في الخلاف ، بل الموجود فيه خلاف ذلك ؛ فإنّه في كتاب الحجّ حكى إجماع الفرقة على استحباب الغسل في سبعة مواضع ، منها دخول مكّة « 6 » .

--> ( 1 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 . ( 2 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 54 . ( 3 ) . المقنعة : 51 . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 392 . ( 5 ) . كشف اللثام 1 : 162 . ( 6 ) . الخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 .